المحقق الحلي

8

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

في النذر المعين ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، ولا بد فيما عداهما من نيّة التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص ، فلو اقتصر على نيّة القربة ، وذهل عن تعيينه لم يصحّ ، ولا بد من حضورها ، عند أول جزء من الصوم ، أو تبييتها مستمرا على حكمها ، ولو نسيها ليلا جدّدها نهارا ، ما بينه وبين الزوال ، فلو زالت الشمس فات محلّها ، واجبا كان الصوم أو

--> ( 1 ) لأنّ الحاجة إلى نيّة التعيين إذا كان الفعل يقع بها أحد الوجوه فإذا لم يكن للفعل إلا وجه واحد استغني عن التعيين . ( 2 ) القائل بلزوم التعيين الشيخ وجماعة والقائل بعدم اللزوم المرتضى وابن إدريس وهو ظاهر المصنّف نوّر اللّه ضريحه في قوله « وهو الأشبه » ( ويراجع في هذه المسألة المسالك 1 / 69 والمدارك ص 263 ، والحدائق 13 / 17 ) . ( 3 ) أي فيما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعيّن .